الشيخ الأنصاري

18

كتاب الطهارة

الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة « « 1 » . قال الكليني : وفي رواية أُخرى : « فإذا كان كذلك تأخّرت الولادة » « 2 » . ورواية زريق : « إنّ رجلًا سأل أبا عبد الله عليه السلام ، عن امرأة حاملة رأت الدم ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : تصلي حتّى يخرج رأس الولد ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما فيه من الشدّة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها . قلت : وما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بالمخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس والحيض ، فأمّا ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتقٍ في الرحم « 3 » ، الخبر » « 4 » . وصحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي ؟ قال : تمسك عن الصلاة » « 5 » . ومرسلة حريز عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى

--> « 1 » الوسائل 2 : 579 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 14 . « 2 » الكافي 3 : 97 ، كتاب الحيض ، الحديث 6 ، والوسائل 2 : 579 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 15 . « 3 » الوسائل 2 : 580 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 17 . « 4 » كذا في النسخ ، والظاهر أنّه لا وجه له لأنّ الخبر مذكور بتمامه . « 5 » الوسائل 2 : 577 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .